297

تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق

تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق

ایڈیٹر

مصطفى أبو الغيط عبد الحي عجيب

ناشر

دار الوطن

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1421 ہجری

پبلشر کا مقام

الرياض

علاقے
شام
سلطنتیں اور عہد
مملوک
قُلْنَا: لَا يَصح، عَليّ واه، وَابْن إسحاقَ وشيخُهُ فيهمَا شيءٌ.
وَقد رَوَاهُ نوح بن يزِيد، وَالْحكم بن أسلم، عَن إِبْرَاهِيم بن سعد وَكِلَاهُمَا [مُستَثبتٌ] .
وَرَوَاهُ عبد الرَّزَّاق، عَن (معمر)، عَن عبد الله بن مُحَمَّد بن عقيل " أَن فاطمةَ اغْتَسَلَتْ ... . ".
وَهَذَا مرسلٌ.
قَالُوا: فَعَن النَّبِي [ﷺ]: " لَا ينظرُ اللهُ إِلَى رجلٍ نَظَرَ إِلَى فَرْجِ امرأةٍ وبنتِها ".
قَالُوا: وعندكم [ق ٧١ - أ] / إِذا مَاتَت الزوجةُ قبل الدُّخُول، فَلهُ أَن يغسلهَا، وَله أَن يتَزَوَّج بابنتها.
قُلْنَا: مَتى مَاتَت قبل الدُّخُول، جرى الموتُ مجْرى الدُّخُول، فَلَا يتَزَوَّج بنتهَا فِي رِوَايَة، ثمَّ المُرَاد بالْخبر لَو صَحَّ؛ نظرُ تلذُّذِ، وَذَلِكَ لَا يحل بعد الموتِ، ثمَّ ليسَ من ضرورةِ الْغسْل النظَرُ إِلَى الفرجِ.
٢٦١ - مَسْأَلَة:
وَلَا يجُوزُ أَن يغسلَ قريبُه الكَافِرَ، وَلَا يدفنَهُ.
وَقَالَ أَبُو حَفْص العكبري: يجوزُ، وَزعم أَنه قَول لِأَحْمَد.
أَبُو معشر - واه - عَن مُحَمَّد بن كَعْب الْقرظِيّ، عَن عبد الله بن كَعْب بن مَالك، عَن أَبِيه قَالَ: " جَاءَ ثَابت بن قيس إِلَى رَسُول الله [ﷺ] فَقَالَ: إِن أمهُ توفيت - وَهِي نَصْرَانِيَّة - وَهُوَ يحب أَن يحضرها، فَقَالَ: ارْكَبْ دابتَكَ، وسر أمامَها، فَإنَّك إِذا كنتَ أمامها، لم تكن معَها ".
لم يَصح.

1 / 306