وَعَنْ قَتَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، قَالَ: ذُكِرَ لَنَا أَنَّ كَعْبًا قَالَ: أَوَّلُ مَا تُسْأَلُ الْمَرْأَةُ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَنْ صَلَاتِهَا ثُمَّ عَنْ حَقِّ زَوْجِهَا
٨١٢ - وَعَنِ الْحَسَنِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهُ قَالَ: " إِذَا هَرَبَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا لَمْ تُقْبَلْ لَهَا صَلَاةٌ حَتَّى تَرْجِعَ وَتَضَعَ يَدَهَا فِي يَدِهِ، وَتَقُولُ: اصْنَعْ بِي مَا شِئْتَ، وَإِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا صَلَّتْ وَلَمْ تَدْعُ لِزَوْجِهَا رُدَّتْ عَلَيْهَا صَلَاتُهَا حَتَّى تَدْعُوَ لِزَوْجِهَا "
٨١٣ - وَعَنْ قَتَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، قَالَ: ذُكِرَ لَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ فِي خُطْبَتِهِ وَهُوَ يَوْمَئِذٍ بِمِنًى: «أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ فُرُشَكُمْ، وَلَا يَأْذَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ لِأَحَدٍ تَكْرَهُونَهُ، وَلَا يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، فَإِنْ هُنَّ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَقَدْ أُحِلَّ لَكُمْ أَنْ تَضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ، وَإِنَّ مِنْ حَقِّهِنَّ عَلَيْكُمُ الْكُسْوَةُ وَالنَّفَقَةُ بِالْمَعْرُوفِ» .
٨١٤ - وَرُوِيَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهُ قَالَ: «إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا صَلَّتْ خَمْسَهَا وَصَامَتْ شَهْرَهَا وَأَحْصَنَتْ فَرْجَهَا، وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، فَلْتَدْخُلْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ»
٨١٥ - وَعَنْهُ أَيْضًا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهُ قَالَ: «لَوْ أَنَّ الزَّوْجَ سَالَ مِنْ أَحَدِ مِنْخَرَيْهِ دَمٌ وَمِنَ الْآخَرِ صَدِيدٌ، فَلَحَسَتْهُ الْمَرْأَةُ مَا أَدَّتْ حَقَّ زَوْجِهَا»