481

تنبیہ الغافلین

تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين وتحذير السالكين من أفعال الجاهلين

ایڈیٹر

عماد الدين عباس سعيد

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م

پبلشر کا مقام

بيروت - لبنان

علاقے
شام
مصر
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
ومنها: ما يفعله بعضهم من طبخ الأضحية أو القدر الذي عينه منها للصدقة ويدعو الفقراء إليها ويفرقه عليهم مطبوخًا.
وذلك لا يجوز، لأن حق الفقراء في تملك جزء الصدقة منها نيئًا.
صرح بذلك الروياني وغيره. (٢)
ومنها: ما يفعله بعضهم من التصدق بها جميعًا ولا يأكل منها شيئًا: وذلك خلاف السنة.
بل حكى الماورديّ في «الحاوي» عن أبي الطبيب بن سلمة أنه لا يجوز التصدق بجميعها، بل يجب أكل شيء منها.
ومنها: ما زينه الشيطان لكثير منهم من المثابرة على زيارة أمواته بعد الصلاة.
وإن كان ذلك من باب البر والتفجع على الأقارب والأهل الذين فقدهم وكانوا معه في مثل هذا العيد واعتقاد أن ذلك سنة في هذا اليوم.
وهذا الاعتقاد بدعة وفيه مخالفة للسنة؛ إذ السنة أن يعجل الإنسان الرجوع إلى أهله لينقطع تشوفهم إليه واستشرافهم إلى شهود التضحية والأكل منها واجتماعهم عليها.
فحسن لهم إبليس زيارة القبور ليؤخرهم عن المبادرة إلى السنة ويشوش على أهله وأولاده بتأخره عنهم.
وربما يفعل هذا بعض النساء على ما عهد منهم من التبرج والتزين ولبس الفاخر من الثياب، وإظهار البخور والطيب ونحو ذلك.
وفي هذا من المحرمات ما لا يخفى.
ومنها: ما أحدثه النساء يوم عاشوراء من استعمال الحناء، ويرين أن ذلك سنة:
وليس ذلك بصحيح بل هو بدعة.
والحديث الذي ورد فيه موضوع قاله الحافظ.

1 / 494