وروى أبو داود عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور».
وفي لفظ: «إذا وطئ أحدكم الأذى بخفيه فطهورهما التراب».
والكلام في مثل هذا يطول.
والمقصود أن ليس ذلك بدعة لم تعهد من السلف وليس لها أصل يرجع إليه وهو تعمق في الدين من غير فائدة. فينبغي إنكار ذلك على من فعله من الجاهل بالسنة والحنفية السمحة، والله الموفق.
1 / 448
[مقدمة المؤلف]
١ - الباب الأول في فضل الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر وبيان أنه فرض كفاية، وشروط المنكر والمنكر
٢ - الباب الثاني في كيفية الإنكار ودرجاته
٣ - الباب الثالث في الترهيب من ترك ما أوجب الله تعالى من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
٤ - الباب الرابع في إثم من أمر بمعروف ولم يفعله أو نهى عن منكر وهو يفعله
٥ - الباب الخامس في ذكر جملة من الكبار والصغائر
٦ - الباب السادس في ذكر أمور نهى عنها النبي ﷺ
٧ - الباب السابع في ذكر جمل من المنكرات والبدع المحدثات