371

تنبیہ الغافلین

تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين وتحذير السالكين من أفعال الجاهلين

ایڈیٹر

عماد الدين عباس سعيد

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م

پبلشر کا مقام

بيروت - لبنان

علاقے
شام
مصر
سلطنتیں اور عہد
عثمانی
١ - فصل
ونهى النبي ﷺ عن بيع الغرر.
وفيه مسائل كثيرة:
كبيع الآبق، والمجهول، والسمك في الماء، واللبن في الضرع، ونحو ذلك وهو مبسوط في كتب الفقه.
ونهى عن بيع ما ليس عنده.
فقيل: عنى به الغائب.
وقيل: ما لا يملكه يشتريه فيسلمه.
ونهى عن بيع اللحم بالحيوان.
ونهى عن بيع الطعام حتى تجري فيه الصاعان.
ونهى عن بيع الصبرة لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر.
ونهى عن شراء الغنائم حتى تقسم.
ونهى عن شري الصدقات حتى تقبض.

1 / 384