64

تلخیص فی اصول فقہ

التلخيص في أصول الفقه

ایڈیٹر

عبد الله جولم النبالي وبشير أحمد العمري

ناشر

دار البشائر الإسلامية ومكتبة دار الباز

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1317 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت ومكة المكرمة

علاقے
ایران
سلطنتیں اور عہد
عباسی
[٨٢] ثمَّ نقُول: بِمَ تنكرون على من يقلب عَلَيْكُم مَا مهدتموه فَيَقُول [٩ / أ] كل مَا لم / يسْتَند إِلَى مَقْطُوع فَهُوَ فرض وَلَيْسَ بِوَاجِب. وكل مَا اسْتندَ إِلَى قطع فيتصف بالوصفين جَمِيعًا.
[٨٣] وَقد حُكيَ عَن بَعضهم أَن الْفَرْض مَا يثبت بِنَصّ الْقُرْآن. وَالْوَاجِب الَّذِي لَا يُسمى فرضا مَا يثبت عَن غير وَحي مُصَرح بِهِ.
وكل مَا قدمْنَاهُ ينْقض عَلَيْهِم ذَلِك.
(٣٠) القَوْل فِي وصف الْفِعْل بِأَنَّهُ مَكْرُوه
[٨٤] اعْلَم، وفقك الله أَن القَوْل فِي ذَلِك يَنْقَسِم، فَرُبمَا تطلق الْكَرَاهِيَة

1 / 168