والمعتمد عدم الجواز، وكرهه في الاستبصار (1)، وبه قال ابن إدريس.
مسألة- 88- قال الشيخ: يجوز أن يسبح في الركعتين الآخرين
بدلا من القراءة، وان قرأ لا يزيد على الحمد شيئا.
وللشافعي قولان، قال في القديم: لا يستحب الزيادة على الحمد. وقال في الأم: أحب أن يقرأ في الركعتين الأولتين أم القرآن وأقصر سورة، مثل انا أعطيناك الكوثر، وفي الآخرتين أم القرآن وآية وما زاد كان أحب الي ما لم يكن اماما فيثقل.
وقال أبو حنيفة: يجب القراءة في الأولتين، ولا يجب في الآخرتين.