87Summary of Disagreement and Essence of Differenceتلخيص الخلاف وخلاصة الاختلافMuflih al-Saymari al-Bahraini - 900 ہجریمفلح الصيمري البحراني - 900 ہجریاصنافComparative Jurisprudence and Controversial IssuesJa'fari jurisprudence•علاقےبحرینكان السفر طويلا أو قصيرا، وبه قال الشافعي. وقال مالك: تجوز في الطويل دون القصير.والمعتمد جواز النافلة على الراحلة، سفرا وحضرا.مسألة- 45- قال الشيخ: تجوز صلاة النافلة على الراحلة حضرا، وهو مذهب أبي سعيد الإصطخري من أصحاب الشافعي، وقال باقي أصحابه: لا يجوز.والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.مسألة- 46- قال الشيخ: إذا صلى على الراحلةلا يلزمه أن يتوجه الى سيرها بل يتوجه كيف شاء. وقال الشافعي إذا لم يتوجه إلى القبلة ولا إلى جهة سيرها لا تصح صلاته.والمعتمد قول الشيخ.مسألة- 47- قال الشيخ تجوز صلاة الفريضة على الراحلة عند الضرورة، وقال جميع الفقهاء: لا يجوز ذلك.والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، وقوله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج (1).مسألة- 48- قال الشيخ إذا غلب في ظن نفسين أن القبلة في جهتين مختلفتين، لم يجز لأحدهما الاقتداء بصاحبه، وبه قال الشافعي، وقال أبو ثور:يجوز.والمعتمد قول الشيخ.مسألة- 49- قال الشيخ: الأعمى ومن لا يعرف أمارات القبلة، يجب عليهما أن يصليا إلى أربع جهات مع الاختيار، ومع الضرورة الى أي جهة شاء! وقال داود: يصليان الى أي جهة شاء، ولم يفصل.صفحہ 104کاپیاشتراکAI سے پوچھیں