218Summary of Disagreement and Essence of Differenceتلخيص الخلاف وخلاصة الاختلافMuflih al-Saymari al-Bahraini - 900 ہجریمفلح الصيمري البحراني - 900 ہجریاصنافComparative Jurisprudence and Controversial IssuesJa'fari jurisprudence•علاقےبحرینكتاب صلاة الاستسقاءمسألة- 440- قال الشيخ: صلاة الاستسقاء ركعتان، كصلاة العيد على حد واحد، وبه قال الشافعي، وان خالفنا في زيادة تكبيرتين على ما مضى القول فيه وفي موضع التكبيرات.وقال مالك وأبو يوسف والأوزاعي: يصلي ركعتين كصلاة الفجر، والمشهور عن أبي حنيفة أنه لا صلاة للاستسقاء، ولكن السنة الدعاء.والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة والاخبار (1).مسألة- 441- قال الشيخ: يستحب أن يصام قبل الاستسقاء ثلاثة أيام،ويخرج يوم الثالث والناس صيام. وقال الشافعي: يصومون ثلاثة ويخرجون في الرابع.والمعتمد قول الشيخ، واستدل بالأخبار (2).مسألة- 442- قال الشيخ الخطبة في الاستسقاء بعد الصلاة، وبه قال الشافعي.وقال ابن الزبير: الخطبة قبل الصلاة، وبه قال الليث بن سعد، وكتب الى مالكصفحہ 235کاپیاشتراکAI سے پوچھیں