344

تخریج الفروع علی الاصول

تخريج الفروع على الأصول

ایڈیٹر

د. محمد أديب صالح

ناشر

مؤسسة الرسالة

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

١٣٩٨

پبلشر کا مقام

بيروت

علاقے
ایران
•
سلطنتیں اور عہد
عباسی
من عين أحد الدَّلِيلَيْنِ على الآخر صفة ناشئة مِنْهُ كَقَوْلِهِم هَذِه الدَّرَاهِم راجحة إِذا مَالَتْ كفة الدَّرَاهِم على كفة الصنج بِصفة الثّقل
أما انضمام دَلِيل إِلَى دَلِيل أَو عِلّة إِلَى عِلّة أُخْرَى فَلَا يُوجب رُجْحَان تِلْكَ الْعلَّة
وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِك بِأَنا أجمعنا على أَن الشَّهَادَة وَالْفَتْوَى لَا تتقوى بِكَثْرَة الْعدَد فَإِن شَهَادَة شَاهِدين وَشَهَادَة أَرْبَعَة فِيمَا يثبت بِشَاهِدين سَوَاء وَشَهَادَة عشرَة وَشَهَادَة أَرْبَعَة فِيمَا يثبت بأَرْبعَة سَوَاء
وَأَيْضًا أجمعنا على أَن الْخَبَر الْوَاحِد لَو عَارضه ألف قِيَاس يكون راجحا على الْكل وَذَلِكَ يدل على أَن التَّرْجِيح لَا يحصل بانضمام دَلِيل إِلَى دَلِيل
وَيتَفَرَّع عَن هَذَا الأَصْل
أَن بَيِّنَة ذِي الْيَد مسموعة وَتقدم على بَيِّنَة الْخَارِج عندنَا لاعتضاد بَينته بِالْيَدِ

1 / 377