331تخریج الفروع علی الاصولتخريج الفروع على الأصولShihab al-Din al-Zanjani - 656 ہجریشهاب الدين الزنجاني - 656 ہجریایڈیٹرد. محمد أديب صالحناشرمؤسسة الرسالةایڈیشنالثانيةاشاعت کا سال١٣٩٨پبلشر کا مقامبيروتاصنافPrinciples of Islamic JurisprudenceShafi'i legal maxims•علاقےایران•سلطنتیں اور عہدعباسیمن اجْتِهَاد نَفسه وَلَيْسَ على يَقِين من الْخَبَر لأَنا لَا نقطع بِصِحَّة خبر الْوَاحِد وَلِهَذَا لَا يُوجب الْعلم وَإِنَّمَا نظن كَونه حَدِيثا ويستحيل أَن يقدم مَا ثَبت ظنا على مَا علم يَقِيناوَيتَفَرَّع عَن هَذَا الأَصْلأَن الْجَنِين يتذكى بِذَكَاة أمه عِنْد الشَّافِعِي رض لحَدِيث أبي سعيد الْخُدْرِيّ رض إِن جمَاعَة أَتَوا الرَّسُول ﷺ وَقَالُوا إِنَّا نَنْحَر الْإِبِل ونذبح الشَّاة ونجد فِي بَطنهَا جَنِينا مَيتا أفنلقيه أَو نأكله فَقَالَ ﵊ كلوه فَإِن ذَكَاة الْجَنِين ذَكَاة أمهوَعِنْدهم لَا يتذكى بِذَكَاة أمه تَقْدِيمًا لقياس الْأُصُول على الْخَبَر1 / 364کاپیاشتراکAI سے پوچھیں