325تخریج الفروع علی الاصولتخريج الفروع على الأصولShihab al-Din al-Zanjani - 656 ہجریشهاب الدين الزنجاني - 656 ہجریایڈیٹرد. محمد أديب صالحناشرمؤسسة الرسالةایڈیشنالثانيةاشاعت کا سال١٣٩٨پبلشر کا مقامبيروتاصنافPrinciples of Islamic JurisprudenceShafi'i legal maxims•علاقےایران•سلطنتیں اور عہدعباسیوَعِنْدهم يشاركونوَمِنْهَا إِن الْغَازِي إِذا جَاوز الدَّرْب فَارِسًا وَكَانَ وَقت الْقِتَال رَاجِلا فَلهُ سهم راجل عندنَا وَهَكَذَا بِالْعَكْسِ لَان الْملك يحصل عندنَا بِالْأَخْذِ فَيعْتَبر وَقت الْأَخْذوَعِنْدهم إِذا جَاوز الدَّرْب فَارِسًا فَلهُ سهم فَارس وان كَانَ رَاجِلا فَلهُ سهم راجلوَمِنْهَا إِن الجندي إِذا مَاتَ قبل الْقِسْمَة يُورث نصِيبه عندنَاوَعِنْدهم لَا يُورثوَمِنْهَا إِن الإِمَام إِذا فتح مَدِينَة لم يجز لَهُ إِن يمن عَلَيْهِم لِأَن الْغَانِمين ملكوا بِنَفس الْأَخْذ فَلَيْسَ لَهُ أَن يبطل عَلَيْهِم ملكهموَعِنْدهم يجوز لَهُ ذَلِك لأَنهم لم يملكوها بعد1 / 358کاپیاشتراکAI سے پوچھیں