315تخریج الفروع علی الاصولتخريج الفروع على الأصولShihab al-Din al-Zanjani - 656 ہجریشهاب الدين الزنجاني - 656 ہجریایڈیٹرد. محمد أديب صالحناشرمؤسسة الرسالةایڈیشنالثانيةاشاعت کا سال١٣٩٨پبلشر کا مقامبيروتاصنافPrinciples of Islamic JurisprudenceShafi'i legal maxims•علاقےایران•سلطنتیں اور عہدعباسیمسَائِل السّرقَةمسالة ١اسْتِصْحَاب حكم الْعُمُوم إِذا لم يقم دَلِيل الْخُصُوص مُتَعَيّن عِنْد الْقَائِلين بِالْعُمُومِ وَعَلِيهِ بني الشَّافِعِي رض مُعظم مسَائِل السّرقَةوالخصم يدعى فِي كل مَسْأَلَة مِنْهَا قيام شُبْهَة مخصصة لَا تقوى على دفع الْعُمُوم على مَا بَيناهُ فِي تعليقنا الْمُسَمّى ب دُرَر الْغرَرمِنْهَا أَن الْقطع يتَعَلَّق بِسَرِقَة مَا أَصله على الْإِبَاحَة عِنْد الشَّافِعِي رض كالخطب والحشيش والصبور والمعادن تمسكا بِعُمُوم قَوْله تَعَالَى ﴿وَالسَّارِق والسارقة فَاقْطَعُوا أَيْدِيهِمَا﴾ وَعُمُوم الْآيَة يَقْتَضِي إِيجَاب الْقطع فِي كل مَا يُسمى آخذه سَارِقا1 / 348کاپیاشتراکAI سے پوچھیں