312تخریج الفروع علی الاصولتخريج الفروع على الأصولShihab al-Din al-Zanjani - 656 ہجریشهاب الدين الزنجاني - 656 ہجریایڈیٹرد. محمد أديب صالحناشرمؤسسة الرسالةایڈیشنالثانيةاشاعت کا سال١٣٩٨پبلشر کا مقامبيروتاصنافPrinciples of Islamic JurisprudenceShafi'i legal maxims•علاقےایران•سلطنتیں اور عہدعباسیيحْتَمل الْقيَاس وَيحْتَمل أَنَّهَا وضعت صيغا لَا تحْتَمل الْقيَاس وَمَعَ تعَارض الِاحْتِمَال يمْتَنع الْمصير إِلَى الْقيَاسوَهَذَا بِخِلَاف الْقيَاس فِي الْأَحْكَام الشَّرْعِيَّة فَإِنَّهُ مُسْتَند إِلَى الْقَاطِع السمعي وَهُوَ إِجْمَاع الصَّحَابَة ﵃ على الْعَمَل بِالْقِيَاسِأما فِي مَسْأَلَتنَا فَلَيْسَ من الْمُمكن أَن ينْقل عَن وَاضع اللُّغَة كيعرب وقحطان ومعد وعدنان أَن الْقيَاس يجْرِي فِي اللُّغَاتوَيتَفَرَّع عَن هَذَا الأَصْل مسَائِلمِنْهَا أَن اللواط يُوجب حد الزِّنَا عندنَا لوُجُود معنى1 / 345کاپیاشتراکAI سے پوچھیں