307تخریج الفروع علی الاصولتخريج الفروع على الأصولShihab al-Din al-Zanjani - 656 ہجریشهاب الدين الزنجاني - 656 ہجریایڈیٹرد. محمد أديب صالحناشرمؤسسة الرسالةایڈیشنالثانيةاشاعت کا سال١٣٩٨پبلشر کا مقامبيروتاصنافPrinciples of Islamic JurisprudenceShafi'i legal maxims•علاقےایران•سلطنتیں اور عہدعباسیمَسْأَلَة ٢لَا يُمكن دَعْوَى الْعُمُوم فِي وَاقعَة لشخص معِين قضى فِيهَا رَسُول الله ﷺ بِحكم وَذكر علته أَيْضا إِذا أمكن اخْتِصَاص الْعلَّة بِصَاحِب الْوَاقِعَة عِنْد الشَّافِعِي رضوَاحْتج فِي ذَلِك بِأَن الصِّيغَة عرية عَن أَوْقَات الْعُمُوم فَالْحكم بِالْعُمُومِ مَعَ انْتِفَاء مَا يدل على الْعُمُوم حكم بوهم الْعُمُوم لَا بِلَفْظِهِوَذَهَبت الْحَنَفِيَّة إِلَى وجوب تعميمه إِذا كَانَ من عداهُ فِي مَعْنَاهُوَيتَفَرَّع عَن هَذَا الأَصْلسُقُوط اعْتِبَار التّكْرَار فِي الْإِقْرَار بِالزِّنَا عِنْد الشَّافِعِي رض سلوكا لجادة الْقيَاس كَمَا فِي سَائِر الأقاريروَأَشْتَرِط التّكْرَار أَربع مَرَّات فِي أَرْبَعَة مجَالِس عِنْد أبي حنيفَة1 / 340کاپیاشتراکAI سے پوچھیں