283تخریج الفروع علی الاصولتخريج الفروع على الأصولShihab al-Din al-Zanjani - 656 ہجریشهاب الدين الزنجاني - 656 ہجریایڈیٹرد. محمد أديب صالحناشرمؤسسة الرسالةایڈیشنالثانيةاشاعت کا سال١٣٩٨پبلشر کا مقامبيروتاصنافPrinciples of Islamic JurisprudenceShafi'i legal maxims•علاقےایران•سلطنتیں اور عہدعباسیمسالة ٥مُعْتَقد الشَّافِعِي رض أَن معنى الْقصاص مُقَابلَة مَحل الْجِنَايَة بِالْمحل الْفَائِت بِالْجِنَايَةِ جبرا أَي من الْجَانِي بِالْمحل الْفَائِت من الْمَجْنِي عَلَيْهِ بِالْجِنَايَةِوَاحْتج فِي ذَلِك بقوله تَعَالَى ﴿وكتبنا عَلَيْهِم فِيهَا أَن النَّفس بِالنَّفسِ﴾ أَي أَن النَّفس فِي مُقَابلَة النَّفسوَلِأَنَّهُ ثَبت حَقًا لوَلِيّ الْقَتِيل وَأَن يكون لفائدة يخْتَص بهَا حَتَّى يظْهر معنى الِاسْتِحْقَاق فِي حَقه وَذَهَبت الْحَنَفِيَّة إِلَى أَن معنى الْقصاص مُقَابلَة الْفِعْل بِالْفِعْلِ جُزْءا وزجراوَاحْتَجُّوا فِي ذَلِك بقوله تَعَالَى ﴿وَلكم فِي الْقصاص حَيَاة﴾ قَالُوا مَعْنَاهُ أَن الزّجر يحصل بِهِ فَيبقى الْجَانِي والمجني عَلَيْهِ فِي الْأَحْيَاء1 / 316کاپیاشتراکAI سے پوچھیں