270

تخریج الفروع علی الاصول

تخريج الفروع على الأصول

ایڈیٹر

د. محمد أديب صالح

ناشر

مؤسسة الرسالة

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

١٣٩٨

پبلشر کا مقام

بيروت

علاقے
ایران
•
سلطنتیں اور عہد
عباسی
كتاب الْجراح
مَسْأَلَة ١
نفي الْمُسَاوَاة بَين شَيْئَيْنِ يَقْتَضِي الْعُمُوم عِنْد الشَّافِعِي رض حَتَّى تنفى الْمُسَاوَاة من كل وَجه فِي كل حكم
وَاحْتج بِأَن النَّفْي لَا يَقْتَضِي الِاخْتِصَاص بِوَجْه من وُجُوه الْمُسَاوَاة دون وَجه فَيعم ضَرُورَة إِذْ لَيْسَ تَخْصِيصه بِبَعْض الْوُجُوه دون الْبَعْض أولى من الْعَكْس وَلِهَذَا قُلْنَا إِن النكرَة فِي سِيَاق النَّفْي تعم
وَقَالَ الْحَنَفِيَّة لَا يَقْتَضِي الْعُمُوم لَان الْمُسَاوَاة الْمُطلقَة تَقْتَضِي الْمُسَاوَاة من كل الْوُجُوه إِذْ لَوْلَا ذَلِك لوَجَبَ إِطْلَاق لفظ المتساويين على جَمِيع الْأَشْيَاء إِذْ لَوْلَا ذَلِك لوَجَبَ إِطْلَاق لفظ المتساويين على جَمِيع الْأَشْيَاء إِذْ كل شَيْئَيْنِ لَا بُد أَن يستويا فِي بعض الْأُمُور من كَونهمَا معلومين ومذكورين وموجودين وَفِي سلب مَا عداهما عَنْهُمَا

1 / 303