261

تخریج الفروع علی الاصول

تخريج الفروع على الأصول

ایڈیٹر

د. محمد أديب صالح

ناشر

مؤسسة الرسالة

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

١٣٩٨

پبلشر کا مقام

بيروت

علاقے
ایران
•
سلطنتیں اور عہد
عباسی
الْجمع بَينهمَا بِقدر الْإِمْكَان فَيحكم بِزَوَال النِّكَاح بِالْإِضَافَة إِلَى حل الإستمتاع وبقائه بِالْإِضَافَة إِلَى مَا عداهُ من الْأَحْكَام
وَقَالَ أَبُو حنيفَة رض الطَّلَاق الرَّجْعِيّ لَا يزِيل ملك النِّكَاح بِوَجْه وَإِنَّمَا تَأْثِيره فِي نُقْصَان الْعدَد وَتَحْرِيم الْخلْوَة والمسافرة بهَا
وأحتج فِي ذَلِك باستقلال الزَّوْج بالرجعة وَتفرد الطَّلَاق وَالْخلْع والايلاء وَالظِّهَار وَاللّعان وجريان التَّوَارُث والانتقال إِلَى عدَّة الْوَفَاة وَوُقُوع الطَّلَاق عَلَيْهَا بقوله زوجاتي طَوَالِق واستمرار جَمِيع أَحْكَام النِّكَاح
فيتفرع عَن هَذَا الأَصْل مسَائِل
مِنْهَا أَن الْمُطلقَة الرَّجْعِيَّة مُحرمَة الْوَطْء عندنَا لزوَال الْملك الْمُفِيد للْحلّ من وَجه
وَعِنْدهم لَا يحرم لِأَن الْملك إِذا بَقِي كَانَ الْحل من ضَرُورَته إِذْ لَا يعقل ملك للنِّكَاح غير مُفِيد للْحلّ

1 / 294