256تخریج الفروع علی الاصولتخريج الفروع على الأصولShihab al-Din al-Zanjani - 656 ہجریشهاب الدين الزنجاني - 656 ہجریایڈیٹرد. محمد أديب صالحناشرمؤسسة الرسالةایڈیشنالثانيةاشاعت کا سال١٣٩٨پبلشر کا مقامبيروتاصنافPrinciples of Islamic JurisprudenceShafi'i legal maxims•علاقےایران•سلطنتیں اور عہدعباسیتَعَالَى ﴿وَلَا جنبا إِلَّا عابري سَبِيل حَتَّى تغتسلوا﴾ حَتَّى تَرفعُوا الْجَنَابَة عبر عَن ارْتِفَاع الْجَنَابَة بالاغتسال بِكَلِمَة حَتَّىوأحتج فِي ذَلِك بقوله ﷺ لعن الله الْمُحَلّل والمحلل لَهُ // رَوَاهُ الامام احْمَد فِي مُسْنده سمى الزَّوْج الثَّانِي محللا والمحلل من يثبت حلا فِي الْمُحَلّل وينشئه كَمَا أَن المسود من يثبت السوَاد فِي الْمحل والمبيض من يثبت الْبيَاضوَيتَفَرَّع عَن هَذَا الأَصْلمَسْأَلَة الْهدم وَهِي مَا إِذا طلق امْرَأَته طَلْقَة أَو طَلْقَتَيْنِ فنكحت زوجا آخر ثمَّ عَادَتْ إِلَيْهِ بِنِكَاح جَدِيد فَإِنَّهُ لَا يملك عَلَيْهَا1 / 289کاپیاشتراکAI سے پوچھیں