251

تخریج الفروع علی الاصول

تخريج الفروع على الأصول

ایڈیٹر

د. محمد أديب صالح

ناشر

مؤسسة الرسالة

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

١٣٩٨

پبلشر کا مقام

بيروت

علاقے
ایران
•
سلطنتیں اور عہد
عباسی
وَلَو سَقَطت يَده لم يسْقط قسطه من الثّمن لِأَن مورد العقد إنسانية العَبْد وَبهَا مُقَابلَة الثّمن وَذَلِكَ لَا يُنَاسب الْأَعْضَاء الْمعينَة
فَتبين أَن الْأَعْضَاء الْمعينَة كالمعدومة بِالنِّسْبَةِ إِلَى مورد الْعُقُود وَلَو كَانَ اسْتِيفَاء الْمَقَاصِد من حَيْثُ الْعقل لَا يَسْتَغْنِي عَنْهَا لضَرُورَة الْوُجُود
وَيتَفَرَّع عَن هَذَا الأَصْل إِضَافَة الطَّلَاق إِلَى الْجُزْء الْمعِين فَإِنَّهُ يَصح عندنَا من حَيْثُ إِنَّه مَحل لحل النِّكَاح فَكَانَ محلا لحل الطَّلَاق
ثمَّ الْمُضَاف إِلَى بعض الْأَجْزَاء يلْحق بالمضاف إِلَى الْكل إِمَّا سرَايَة أَو عبارَة كَمَا فِي الْجُزْء الْمشَاع والأعضاء الرئيسية فَكَذَا الْمُضَاف إِلَى سَائِر الْأَجْزَاء
وَعِنْدهم لَا تصح هَذِه الْإِضَافَة لما ذَكرْنَاهُ
وَهَذَا الْخلاف جَار فِي إِضَافَة الْعتْق إِلَى عُضْو معِين على مَا سبق

1 / 284