248

تخریج الفروع علی الاصول

تخريج الفروع على الأصول

ایڈیٹر

د. محمد أديب صالح

ناشر

مؤسسة الرسالة

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

١٣٩٨

پبلشر کا مقام

بيروت

علاقے
ایران
سلطنتیں اور عہد
عباسی
مَسْأَلَة ٢
مَذْهَب الشَّافِعِي رض أَن الرّجْعَة فِي الطَّلَاق لَا تقبل الإنقطاع بِالشّرطِ
وَاحْتج فِي ذَلِك بِأَن الطَّلَاق سَبَب مُؤثر فِي النِّكَاح وَلَيْسَ إِلَى الْعباد تَغْيِير الأوضاع بل الَّذِي إِلَيْنَا اسْتِعْمَال الْأَسْبَاب كَمَا شرعت وَالطَّلَاق بعد الدُّخُول لم يشرع مزيلا فَمن أَرَادَ أَن يَجعله مزيلا كَانَ مغيرا وضع الشَّرْع نازلا منزلَة من يُرِيد جعل الْهِبَة مزيلا من غير قبض وقاطعة للرُّجُوع حَيْثُ ثَبت الرُّجُوع
وَأَبُو حنيفَة رض يَدعِي أَنَّهَا تقبل الإنقطاع بِالشّرطِ
وأحتج فِي ذَلِك أَن الطَّلَاق شرع مزيلا فِي أَصله بِدَلِيل أَنه يزِيل قبل الدُّخُول وَعند ذكر الْعِوَض وَلَو لم يضع مزيلا لما أختلف بهَا بعد الدُّخُول وَمَا قبله وَلما تصور تَأْثِير الْعِوَض فِي الْإِزَالَة
وَهَذَا ضَعِيف لِأَن الدُّخُول يُؤَكد الْملك فيكسبه استقرارا وَالطَّلَاق فِي الْملك المستقر لم يشرع مزيلا والعوض يلْحق الطَّلَاق

1 / 281