235تخریج الفروع علی الاصولتخريج الفروع على الأصولShihab al-Din al-Zanjani - 656 ہجریشهاب الدين الزنجاني - 656 ہجریایڈیٹرد. محمد أديب صالحناشرمؤسسة الرسالةایڈیشنالثانيةاشاعت کا سال١٣٩٨پبلشر کا مقامبيروتاصنافPrinciples of Islamic JurisprudenceShafi'i legal maxims•علاقےایران•سلطنتیں اور عہدعباسیوَيتَفَرَّع عَن هَذَا مَسْأَلَتَانِإِحْدَاهمَا أَن النِّكَاح لَا ينْعَقد بِشَهَادَة رجل وَامْرَأَتَيْنِ لما ذَكرْنَاهُوَعِنْدهم ينْعَقدوَلذَلِك لَا يثبت الطَّلَاق وَالْعتاق وَالْوَصِيَّة وَالْوكَالَة وكل حق لَيْسَ بِمَال وَلَا يقْصد مِنْهُ المَالالثَّانِيَة أَن شَهَادَة الْقَابِلَة وَحدهَا لَا يقبلوَعِنْده تقبل حَتَّى يثبت بِهِ النّسَب وَالْمِيرَاث وَالطَّلَاق الْمُعَلق بِالْولادَةِ1 / 268کاپیاشتراکAI سے پوچھیں