230تخریج الفروع علی الاصولتخريج الفروع على الأصولShihab al-Din al-Zanjani - 656 ہجریشهاب الدين الزنجاني - 656 ہجریایڈیٹرد. محمد أديب صالحناشرمؤسسة الرسالةایڈیشنالثانيةاشاعت کا سال١٣٩٨پبلشر کا مقامبيروتاصنافPrinciples of Islamic JurisprudenceShafi'i legal maxims•علاقےایران•سلطنتیں اور عہدعباسیفَإِنَّهُ تَقْيِيد للشَّهَادَة بِالْعَدَالَةِوَعِنْدهم ينْعَقد لمُطلق قَوْله ﵇ لَا نِكَاح إِلَّا بولِي وشهودوَالشَّافِعِيّ رض نزل هَذَا الْمُطلق على الْمُقَيد لِاتِّحَاد الْوَاقِعَة وَأَبُو حنيفَة قدم الْمُطلق على الْمُقَيدوَمِنْهَا أَن الْفَاسِق لَا يَلِي التَّزْوِيج بِالْقَرَابَةِ عندنَا لقَوْله ﵇ لَا نِكَاح إِلَّا بولِي وشاهدي عدل1 / 263کاپیاشتراکAI سے پوچھیں