210تخریج الفروع علی الاصولتخريج الفروع على الأصولShihab al-Din al-Zanjani - 656 ہجریشهاب الدين الزنجاني - 656 ہجریایڈیٹرد. محمد أديب صالحناشرمؤسسة الرسالةایڈیشنالثانيةاشاعت کا سال١٣٩٨پبلشر کا مقامبيروتاصنافPrinciples of Islamic JurisprudenceShafi'i legal maxims•علاقےایران•سلطنتیں اور عہدعباسیمُتَرَدّد مُحْتَمل لَا دلَالَة لَهُ وسكوت الْبكر مَأْخُوذ من النَّص لَا من الْقيَاسوَقَالَ أَبُو حنيفَة رض السُّكُوت إِذن لدلالته على الرِّضَا فَإِن العَبْد متصرف لنَفسِهِ لَكِن حق السَّيِّد تعلق بِهِ وَالسُّكُوت كَاف فِي إِسْقَاط الْحق كَمَا فِي الشَّفِيعوَهَذَا يبطل عَلَيْهِم بِالسُّكُوتِ فِي بيع الْحر مَال غَيره وببيع الرَّاهِن عِنْد سكُوت الْمُرْتَهنوَيلْحق بأذيال هَذَا الأَصْلمَسْأَلَة وَهِي أَن الْمُوصى لَهُ فِي نوع من التَّصَرُّف يقْتَصر وَلَا يتَعَدَّى عندنَا لِأَنَّهُ يتَصَرَّف بالتفويض كالمضارب وَالْوَكِيلوَقَالَ أَبُو حنيفَة رض يصير وَصِيّا مُطلقًا لِأَن الْوَصِيَّة ولَايَة وَالْولَايَة لَا تتجزأ وَمَا لَا يتَجَزَّأ فإثبات بعضه إِثْبَات كُله1 / 243کاپیاشتراکAI سے پوچھیں