198تخریج الفروع علی الاصولتخريج الفروع على الأصولShihab al-Din al-Zanjani - 656 ہجریشهاب الدين الزنجاني - 656 ہجریایڈیٹرد. محمد أديب صالحناشرمؤسسة الرسالةایڈیشنالثانيةاشاعت کا سال١٣٩٨پبلشر کا مقامبيروتاصنافPrinciples of Islamic JurisprudenceShafi'i legal maxims•علاقےایران•سلطنتیں اور عہدعباسیوَذهب أَصْحَاب أبي حنيفَة رض إِلَى أَن الْمَنَافِع الْمَعْقُود عَلَيْهَا لَا تملك مقترنة بِالْعقدِ بل تملك شَيْئا فَشَيْئًا على تَرْتِيب الْوُجُودوَاسْتَدَلُّوا على ذَلِك بِأَن الْمَنَافِع مَعْدُومَة لَدَى العقد فَلَا يملكهَا مَالك الدَّار قبل وجودهَا إِذْ يَسْتَحِيل أَن يملك عَلَيْهِ مَا لَا يملكهُقَالُوا وَهَذَا هُوَ الَّذِي اقْتضى من حَيْثُ الْقيَاس بطلَان الْإِجَارَة إِذْ العقد لَا بُد لَهُ من مَحل مَمْلُوك مَقْدُور على تَسْلِيمه معِين وَهَذِه الْمعَانِي الثَّلَاثَة مَشْهُودَة فِي العقد غير أَنَّهَا سَقَطت إِلَى خلف أقيم مقَامهَا وَهِي تِلْكَ الدَّار الْمَقْدُور على تَسْلِيمهَاوَوجه الخلفية فِيهَا أَن الدَّار سَبَب للمنافع وَهِي سَبَب وجودهَاوَالْأَحْكَام قد تناط بِأَسْبَاب الْمعَانِي فتنزل منزلَة أَعْيَان الْمعَانِي الْمَعْلُومَةوَكَذَلِكَ ارتباط حكم الْكفْر وَالْإِسْلَام بنطق اللِّسَان مَعَ1 / 231کاپیاشتراکAI سے پوچھیں