188تخریج الفروع علی الاصولتخريج الفروع على الأصولShihab al-Din al-Zanjani - 656 ہجریشهاب الدين الزنجاني - 656 ہجریایڈیٹرد. محمد أديب صالحناشرمؤسسة الرسالةایڈیشنالثانيةاشاعت کا سال١٣٩٨پبلشر کا مقامبيروتاصنافPrinciples of Islamic JurisprudenceShafi'i legal maxims•علاقےایران•سلطنتیں اور عہدعباسیابْتِدَاء الْوَطْء فَصَارَ واطئا ملك نَفسه فَلَا يلْزمه الْقيمَة بِخِلَاف الْجَارِيَة الْمُشْتَركَة لِأَنَّهُ هُنَاكَ ضمن باستحداث الْملك لَا بِالْوَطْءِ لِأَن الْوَطْء تصرف وَالتَّصَرُّف فِي الْجَارِيَة الْمُشْتَركَة لَا يُوجب الضَّمَان كالاستخدام وَإِن كَانَ لَا يحل كَمَا لَو وطئ جَارِيَته وَهِي حَائِضوَمِنْهَا أَن الْحَد وَالْمهْر يَجْتَمِعَانِ عندنَا فِيمَن زنا بِجَارِيَة الْغَيْر لِأَنَّهُ لَا يملك الْجَارِيَة بِالضَّمَانِوَعِنْدهم لَا يَجْتَمِعَانِ لِأَنَّهُ لَو وَجب الْمهْر فِي ذَلِك لملك الْوَاطِئ مَنْفَعَة الْبضْع فَلَو وَجب الْحَد وَجب فِي وَطْء جَارِيَة نَفسه وَهَذَا مِمَّا لَا يجوزوَمِنْهَا إِذا استكره الرجل امْرَأَة حرَّة على الزِّنَا وَجب عَلَيْهِ الْحَد وَالْمهْر عندنَاوَعِنْدهم لَا يجب الْمهْر لما ذَكرْنَاهُ1 / 221کاپیاشتراکAI سے پوچھیں