176

تخریج الفروع علی الاصول

تخريج الفروع على الأصول

ایڈیٹر

د. محمد أديب صالح

ناشر

مؤسسة الرسالة

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

١٣٩٨

پبلشر کا مقام

بيروت

علاقے
ایران
سلطنتیں اور عہد
عباسی
الْمثل لقِيَام الْقَرِينَة الدَّالَّة على الرِّضَا بِسَبَب الْعرف
وَمِنْهَا أَن الْوَكِيل بِالْخُصُومَةِ إِذا أقرّ على مُوكله لم يَصح إِقْرَاره لِأَن اللَّفْظ من حَيْثُ إِطْلَاقه لَا يتَنَاوَلهُ والقرينة الْعُرْفِيَّة إِن لم تنفه فَلَا تَقْتَضِيه
وَمِنْهَا أَنه إِذا وكل وَكيلا يَشْتَرِي لَهُ جَارِيَة ذكر جِنْسهَا فأشترى عمياء أَو مَقْطُوعَة الْيَدَيْنِ أَو الرجلَيْن بِثمن يُسَاوِي ذَلِك لَا يجوز عندنَا
وَعِنْده يجوز
وَمِنْهَا أَن الْأَجِير الْمُشْتَرك إِذا أقتصر على الْمُعْتَاد فِي عمله فَتلف الثَّوْب لم يضمن عندنَا فان اللَّفْظ لَا يُوجب تقييدا والقرينة الْعُرْفِيَّة

1 / 209