172

تخریج الفروع علی الاصول

تخريج الفروع على الأصول

ایڈیٹر

د. محمد أديب صالح

ناشر

مؤسسة الرسالة

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

١٣٩٨

پبلشر کا مقام

بيروت

علاقے
ایران
سلطنتیں اور عہد
عباسی
وَمِنْهَا أَن مَنَافِع الرَّهْن لَا تتعطل على الرَّاهِن عندنَا لِأَن تعلق الدّين بِالْعينِ لَا يفوت بِاسْتِيفَاء الْمَنَافِع
وَعِنْدهم تتعطل لِأَن حكمه ملك الْيَد على سَبِيل الدَّوَام وتمكنه من الِانْتِفَاع يُفْضِي إِلَى تغير الْيَد
وَمِنْهَا أَن إِعْتَاق الرَّاهِن للْعَبد الْمَرْهُون مَرْدُود عندنَا لتَعلق حق الْمُرْتَهن بِعَين العَبْد على مَا سبق وَالْإِعْتَاق إبِْطَال لذَلِك الْحق قصدا وَلِهَذَا يضمن الرَّاهِن قيمَة العَبْد عندنَا وَلُزُوم حَقه وعصمته يمْنَع إِبْطَاله قصدا
وَعِنْدهم يَصح ذَلِك لِأَن الثَّابِت للْمُرْتَهن ملك الْيَد وَالْحَبْس وَهُوَ مُغَاير لملك الْعين فَلَيْسَ مَحل الْإِعْتَاق مَحل حق الْمُرْتَهن وَإِنَّمَا ضمن حق الْمُرْتَهن لِأَنَّهُ تسبب الى فَوَات حَقه والتسبب كالمباشرة فِي التفويت المضمن على مَا عرف

1 / 205