70Tajreed al-Qawa'id wal-Fawa'id al-Usuliyyahتجريد القواعد والفوائد الأصوليةAbdulaziz Al-Eidan عبد العزيز العيدان ناشرركائز للنشر والتوزيعایڈیشنالأولىاشاعت کا سال١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ ماصنافPrinciples of Islamic JurisprudenceFiqh for Non-Affiliates and its Principles•علاقےسعودی عرب•سلطنتیں اور عہدآل سعود (نجد، حجاز، جدید سعودی عرب)، ۱۱۴۸- / ۱۷۳۵-• فرع: الرخصة تنقسم إلى أقسام:القسم الأول: ما هو واجب:١ - كأكل الميتة عند الضرورة.٢ - من خاف التلف بصومه، فإنه يجب عليه الفطر. (^١)القسم الثاني: ما فعله مستحب: كقصر الصلاة، والفطر في الصوم في السفر.وفيه وجه: الإتمام والصوم أفضل.القسم الثالث: ما الأفضل عدم فعله: كالإكراه على التلفظ بكلمة الكفر.• فرع: اختلف في مسائل من الرُّخص، هل الأفضل فعلها أم تركها؟الأولى: الجمع بين الصلاتين، فهل الأفضل فعله أو تركه؟ روايتان، أظهرهما: الثاني.الثانية: المسح على الخفين، فعن أحمد: المسح(^١) المذهب عند المتأخرين: أنه يكره له الصيام، وإذا صام أجزأه. الإنصاف ٧/ ٣٦٩، كشاف القناع ٢/ ٣١٠.1 / 74کاپیاشتراکAI سے پوچھیں