54Tajreed al-Qawa'id wal-Fawa'id al-Usuliyyahتجريد القواعد والفوائد الأصوليةAbdulaziz Al-Eidan عبد العزيز العيدان ناشرركائز للنشر والتوزيعایڈیشنالأولىاشاعت کا سال١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ ماصنافPrinciples of Islamic JurisprudenceFiqh for Non-Affiliates and its Principles•علاقےسعودی عرب•سلطنتیں اور عہدآل سعود (نجد، حجاز، جدید سعودی عرب)، ۱۱۴۸- / ۱۷۳۵-القاعدةُ السابعةَ عشْرةَما لا يتم الواجب إلا به، للناس في ضبطه طريقان:الطريقة الأولى: أنه ينقسم إلى قسمين:الأول: غير مقدور للمكلف؛ كحضور الإمام والعدد للجمعة: فلا يكون واجبًا.الثاني: ما يكون مقدورًا له؛ كالطهارة، وقطع المسافة إلى الجمعة والمشاعر: فيكون واجبًا.الطريقة الثانية: أن ما لا يتم الوجوب إلا به، فليس بواجب؛ كالقسم الأول، وكالمال في الحج والكفارات.وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب مطلقًا، وهذه طريقة الأكثرين من أصحابنا وغيرهم. (^١)(^١) سواء كان شرطًا أم سببًا.وقال بعض الأصوليين: يكون أمرًا بالسبب دون الشرط.وقال بعضهم: لا يكون أمرًا بواحد منهما. …وقيل: إن كان شرطًا شرعيًّا وجب، وإن كان عقليًّا أو عاديًّا فلا. ينظر: القواعد ١/ ٣١٦.1 / 58کاپیاشتراکAI سے پوچھیں