179Tajreed al-Qawa'id wal-Fawa'id al-Usuliyyahتجريد القواعد والفوائد الأصوليةAbdulaziz Al-Eidan عبد العزيز العيدان ناشرركائز للنشر والتوزيعایڈیشنالأولىاشاعت کا سال١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ ماصنافPrinciples of Islamic JurisprudenceFiqh for Non-Affiliates and its Principles•علاقےسعودی عرب•سلطنتیں اور عہدآل سعود (نجد، حجاز، جدید سعودی عرب)، ۱۱۴۸- / ۱۷۳۵-القاعدة السادسة والستونإجماع الخلفاء الأربعة مع مخالفة مجتهد صحابي لهم على حكم، ليس بإجماع ولا حجة عند أحمد وأكثر الفقهاء.وفي رواية: أنه إجماع.وفي رواية: أنه حجة لا إجماع.• فرع: وأما الصحابي غيرهم، إذا قال قولًا وانتشر، ولم يُنكر قبل استقرار المذهب: فإجماع عند أحمد وأصحابه.وإن لم ينتشر، فعن أحمد في ذلك روايتان:إحداهما: أنه حجة مقدمة على القياس.والثانية: ليس بحجة، ويقدم القياس عليه (^١).• فرع: إذا قال الصحابي قولًا يخالف القياس؛ فإنه يجب العمل به، ويجعل في حكم التوقيف، بحيث يعمل به وإن(^١) إذا قلنا بأنه حجة، فمحله على غير صحابي، أما الصحابي فليس كل مذهب صحابي حجة على صحابي آخر إجماعًا.والمراد في حكاية الإجماع: أن قول صحابي لا يكون حجة على صحابي آخر فيما عدا الخلفاءَ الراشدين. ينظر: القواعد ٢/ ١١٤٠.1 / 183کاپیاشتراکAI سے پوچھیں