166Tajreed al-Qawa'id wal-Fawa'id al-Usuliyyahتجريد القواعد والفوائد الأصوليةAbdulaziz Al-Eidan عبد العزيز العيدان ناشرركائز للنشر والتوزيعایڈیشنالأولىاشاعت کا سال١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ ماصنافPrinciples of Islamic JurisprudenceFiqh for Non-Affiliates and its Principles•علاقےسعودی عرب•سلطنتیں اور عہدآل سعود (نجد، حجاز، جدید سعودی عرب)، ۱۱۴۸- / ۱۷۳۵-القاعدة الثالثة والستونإذا بَطَل الخصوص، هل يبطل العموم؟ في ذلك خلاف بين العلماء.• من فروع القاعدة:الأولى: إذا نسخ الوجوب فيبقى الجواز.وقيل: لا يبقى دليلًا على الجواز، بل يرجع الأمر إلى ما كان قبل الوجوب، من البراءة الأصلية، أو الإباحة، أو التحريم، وصار الوجوب بالنسخ كأن لم يكن.الثانية: إذا ظن دخول وقت صلاة فريضة، فأحرم بفرض، فبان قبل وقته؛ لا يجزئه عن الفرض جزمًا.وهل ينعقد نفلًا أم لا؟ روايتان، المذهب: أنه ينعقد نفلًا.الثالثة: إذا نوى المتيمم رفع الحدث، وقلنا على المذهب: التيمم مبيح، ففي صحة تيممه وجهان؛ لأن نية الرفع تستلزم الإباحة، وصحح طائفة: عدم الصحة (^١).(^١) وهو المذهب عند المتأخرين، وعليه جماهير الأصحاب. ينظر: الإنصاف ٢/ ٢٣٠، شرح المنتهى ١/ ٩٨.1 / 170کاپیاشتراکAI سے پوچھیں