150Tajreed al-Qawa'id wal-Fawa'id al-Usuliyyahتجريد القواعد والفوائد الأصوليةAbdulaziz Al-Eidan عبد العزيز العيدان ناشرركائز للنشر والتوزيعایڈیشنالأولىاشاعت کا سال١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ ماصنافPrinciples of Islamic JurisprudenceFiqh for Non-Affiliates and its Principles•علاقےسعودی عرب•سلطنتیں اور عہدآل سعود (نجد، حجاز، جدید سعودی عرب)، ۱۱۴۸- / ۱۷۳۵-اختلفت أجوبة الفضلاء عن ذلك، وجمع القرافي بينهما:أن المراد في الجملة الأولى: إذا استوت الاحتمالات في كلام صاحب الشرع.والمراد بالجملة الثانية: إذا كانت الاحتمالات في محل المدلول دون الدليل (^١).•الرابعة: الأمر بالمطلق، هل يكون أمرًا بمفرداته، ويكون عامًّا؟ قولان:أحدهما: العموم، وهو قول الأكثرين.والقول الثاني: أن المفردات ليس مأمورًا بها، لكن متى أتى بالمأمور أجزأ، فلا يأتي به إلا مقرونًا ببعض المفردات (^٢).من أمثلة ذلك على القول الأول:الأولى: جواز القضاء في المسجد؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾، ولم يفرق بين أن يحكم في المسجد وبين أن يحكم(^١) ينظر: الفروق ٢/ ٨٧، شرح تنقيح الفصول ص ١٨٧.(^٢) اختار هذا القول بعض الحنابلة، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية. ينظر: القواعد ٢/ ٨٧٨، المسودة ص ٨٩، مجموع الفتاوى ١٩/ ٢٩٩، ٢٠/ ١٩٦.1 / 154کاپیاشتراکAI سے پوچھیں