116Tajreed al-Qawa'id wal-Fawa'id al-Usuliyyahتجريد القواعد والفوائد الأصوليةAbdulaziz Al-Eidan عبد العزيز العيدان ناشرركائز للنشر والتوزيعایڈیشنالأولىاشاعت کا سال١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ ماصنافPrinciples of Islamic JurisprudenceFiqh for Non-Affiliates and its Principles•علاقےسعودی عرب•سلطنتیں اور عہدآل سعود (نجد، حجاز، جدید سعودی عرب)، ۱۱۴۸- / ۱۷۳۵-تكرار شرطه يقتضي التكرار بطريق الأولى.وإن قلنا: المطلق لا يقتضي التكرار، فهل يقتضيه هنا أم لا؟ مذهبان (^١).من ذلك: إذا سمع مؤذنًا بعد آخر، فهل تستحب إجابة الجميع، لقوله ﷺ: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول» (^٢)؟ظاهر كلام الأصحاب: يستحب، وبناؤه على ذلك متجه. (^٣)•مسألة: إن علق على علة ثابتة، وجب تكراره بتكرارها، اتفاقًا.(^١) أحدهما: لا يقتضيه، اختاره ابن الحاجب.والثاني: يقتضي التكرار بتكرار شرطه، وحكاه في المسودة عن بعض الحنفية والشافعية، واختاره المجد وأبو العباس ابن تيمية. ينظر: القواعد ٢/ ٦١٢.(^٢) رواه مسلم (٣٨٤)، من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص ﵄.(^٣) محل هذا: إذا كان الثاني مشروعًا، قاله أبو العباس ابن تيمية. ينظر: القواعد ٢/ ٦٢٨.1 / 120کاپیاشتراکAI سے پوچھیں