103Tajreed al-Qawa'id wal-Fawa'id al-Usuliyyahتجريد القواعد والفوائد الأصوليةAbdulaziz Al-Eidan عبد العزيز العيدان ناشرركائز للنشر والتوزيعایڈیشنالأولىاشاعت کا سال١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ ماصنافPrinciples of Islamic JurisprudenceFiqh for Non-Affiliates and its Principles•علاقےسعودی عرب•سلطنتیں اور عہدآل سعود (نجد، حجاز، جدید سعودی عرب)، ۱۱۴۸- / ۱۷۳۵-القاعدة الحادية والأربعونلا يلزم المكلفَ حكمُ الناسخ قبل علمه بهوفي وجه من المذهب: اللزوم.وليس الحكم مختصًّا بالناسخ، بل يشمل الحكم المبتدأ.• ومحل الخلاف: إذا وصل إلى النبي ﷺ.أما إذا كان مع جبريل قبل بلوغه النبي ﷺ، فلا يثبت حكمه في حق المكلفين اتفاقًا.وقد تقدم بعض مسائل تتعلق بهذه القاعدة في قاعدة: (إذا لم يبادر المكلف وظن موته ثم بان خطؤه) (^١)، بما يغني عن إعادة ذلك هنا.(^١) القاعدة السادسة عشرة.1 / 107کاپیاشتراکAI سے پوچھیں