610

[فرع الأجير إذا فاته الإحرام أو الوقوف]

( فرع ) اختلف علماء المذهب في الأجير فمنهم من قال يستأجر من كان داخل الميقات على صفته وهو من يكون عليه بقية إحرام يمنعه من وطء النساء كالمعتمر بعد السعي ومنهم من قال وهو الصحيح للمذهب إنه يجوز بغير إحرام إذا كان داخل الميقات فأما خارجه فلا بد من إحرام بحجة أو عمرة ويدخل طواف الزيارة الذي استؤجر له تبعا ولا يصح أن يحرم له بمجرده إجماعا إذ لم يشرع الإحرام إلا لحج أو عمرة.

صفحہ 125