608

( و) إذا طاف للزيارة وهو جنب أو محدث ثم لحق بأهله وكفر بالبدنة أو الشاة فإنه يجب عليه أن ( يعيده ) بإحرام جديد أي يعيد الطواف ( إن عاد ) إلى مكة ولا يسقط وجوب قضائه بإخراج الكفارة.

قال في البحر : فإن لم يعده لم يلزمه سوى ما قد لزمه.

فأما طواف القدوم والوداع فلا يجب عليه أن يعيدهما بعد أن كفر ولو عاد إلى مكة بل يستحب فقط ( فتسقط البدنة ) التي لزمت من طاف جنبا أو حائضا ثم لحق بأهله وإنما تسقط عنه ( إن أخرها ) حتى عاد إلى مكة فأعاد ذلك الطواف ( وتلزم شاة ) لأجل تأخيره ولو بعد نحر البدنة.

( والتعري ) وحده الذي لا تصح الصلاة معه كالحدث ( الأصغر ) أي من طاف وعورته مكشوفة ثم لحق بأهله لزمته شاة كما تلزم في الحدث الأصغر ( وفي طهارة اللباس ) والمكان والبدن ( خلاف ) أي من طاف وعلى ثوبه أو بدنه أو مكان طوافه نجاسة اختلف العلماء في حكم ذلك فمنهم من قال هو كالمحدث.

ومنهم من قال إنه لا يكون كالمحدث ولا شيء عليه ولو كان فيه كراهة وهذا هو المختار للمذهب قال الإمام عليه السلام وهو الأقرب عندي.

صفحہ 123