آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
تاج مذہب
احمد بن قاسم العنسیالتاج المذهب لأحكام المذهب
للقدوم قبل الرمي فهو غير مفسد إن لم يطف للزيارة وذلك حيث لحق بأهله وهي الحيلة وإلا فسد حجه ( الثانية ) لو طاف للقدوم مرتين سهوا ولم يطف للزيارة فإنه يقع الثاني عن الزيارة ( الثالثة ) لو طاف طوافين بنية النفل ولم يطف للزيارة والقدوم وقعا عنهما ( الرابعة ) لو طاف للقدوم وطاف للوداع ولم يطف للزيارة فأيهما يقع عن طواف الزيارة، يقال يقع طواف الوداع عن طواف الزيارة ويلزم دم لترك الوداع ( المسألة الخامسة ) لو طاف طواف الوداع وهو جنب وجبر بدم ولم يطف طواف الزيارة وجب عليه أن ينحر بدنة ( المسألة السادسة ) قد تقدم أن طواف الزيارة وقت أدائه من فجر يوم النحر إلى آخر أيام التشريق فلو طاف في آخر نهار من أيام التشريق ثم غربت الشمس وبقي منه شوط أو بعضه لزمه دم ( المسألة السابعة ) هل يقع طواف الوداع عن طواف الزيارة ولو كان ناقصا أو لا يقع إلا إذا كان على صفة طواف الزيارة المذهب أنه يقع عنه ويعود لما بقي ( المسألة الثامنة ) لو طاف أربعة أشواط للزيارة ثم طاف للوداع ولحق بأهله فهل يجبر طواف الزيارة المذهب أنه يجبر.
ويلزم دم للتفريق إذا كان عالما غير معذور كما مر حيث لم يعقبه الوداع وإلا فلا تفريق لأنه يجبر بثلاثة أشواط من طواف الوداع وثلاث صدقات لأنه تارك الثلاثة أشواط من الوداع.
صفحہ 120