آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
تاج مذہب
احمد بن قاسم العنسیالتاج المذهب لأحكام المذهب
( العاشر طواف الوداع ) فهو واجب عندنا وصفته أن يطوف ( كما مر ) في طواف القدوم إلا أن هذا ( بلا رمل ) لفعله صلى الله عليه وآله وسلم ( وهو ) يجب ( على غير المكي ) ومن نوى الإقامة ( والحائض والنفساء ومن فات حجه أو فسد ) فإن هؤلاء الستة لا يجب عليهم طواف الوداع .
إلا أن يعزم المكي على الخروج لزمه طواف الوداع ولو في غير أشهر الحج إذا كان مضربا عن الرجوع إلى بيته.
وكان عازما على الخروج قبل تمام الحج.
فإن كان عازما على الرجوع أو لم يتجدد له العزم إلا من بعد تمام الحج فلا يلزمه ( وحكمه ما مر ) في طواف القدوم ( في النقض والتفريق ) على التفصيل الذي تقدم ( و) لكن طواف الوداع يختص بحكم وهو أنه يجب أن ( يعيده من ) فعله ثم لم يسر من حينه بل ( أقام ) بمكة أو ميلها ( بعده أياما ) وأقل الجمع عندنا ثلاثة لأنه قد بطل وداعه بإقامته ثلاثة أيام فيجب إذا أراد الخروج أن يعيده ولا يبطل وداعه بإقامته يوما أو يومين هذا هو المختار للمذهب
صفحہ 111