آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
تاج مذہب
احمد بن قاسم العنسیالتاج المذهب لأحكام المذهب
( التاسع طواف الزيارة ) ولا خلاف في وجوبه وأنه لا يجبره دم وصفته أن يطوف ( كما مر ) في طواف القدوم.
إلا أن طواف الزيارة يكون ( بلا رمل ) لفعل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وقوله ( { خذوا عني مناسككم } ) رواه مسلم وأبو داود والبيهقي وغيرهم من رواية جابر.
ولطواف الزيارة ستة أسماء طواف الزيارة.
وطواف الإفاضة.
وطواف الفرض.
وطواف الركن.
وطواف الصدر.
بفتح الصاد والدال : أي الرجوع.
وطواف النساء لأنه يحل به النساء ( ووقت أدائه من فجر ) يوم ( النحر إلى آخر أيام التشريق ) ففي أي هذه الأيام طاف فهو أداء ولا شيء عليه.
لكن المستحب.
يفعله بعد أن يرمي جمرة العقبة ويذبح أضحيته ويحلق.
فإن قدمه عنها أو أخره إلى أيام التشريق جاز ولكن فاتته الفضيلة ( فمن أخره ) أو بعضه حتى مضت أيام التشريق سواء كان لعذر كالحائض والنفساء أو لغير عذر ( فدم ) يلزمه إراقته لأجل تأخيره عن وقت أدائه مع وجوب القضاء ( وإنما يحل الوطء بعده ) أي أن المحرم بالحج لا يحل له وطء النساء إلا بعد أن يطوف طواف الزيارة كاملا سواء طالت المدة أم قصرت ( ويقع عنه طواف القدوم إن أخر ) يعني أن من أخر طواف القدوم يوم قدم مكة إلى بعد الوقوف فطاف طواف القدوم وترك طواف الزيارة حتى لحق بأهله وهو دخول ميل الوطن.
فإن طواف القدوم ينصرف إلى طواف الزيارة ويقع عنه ولا يجب قضاؤه ويريق دما لترك طواف القدوم ودما لترك السعي ولو قد سعى.
صفحہ 109