وللتفريق صور : منها أن يترك رمي الجمرة الأولى وهي جمرة الخيف في ثاني يوم النحر أو أربعا من حصياتها ويترك في اليوم الثالث رمي الثالثة وهي جمرة العقبة أو أربعا من حصياتها ومنها أن يترك رمي اليوم الأول والثالث ويرمي اليوم الثاني فيلزم في كل واحدة من هاتين الصورتين دمان للترك والتفريق.
وضابطه أن كل فعل بين تركين أوجب دمين وكل ترك بين فعلين أوجب دما واحدا.
( فرع ) لا يجزي الدم للنقص والتفريق وصدقاته إلا بعد خروج وقته أداء وقضاء
صفحہ 104
كتاب الوديعة الوديعة تقال لغة على الإيداع وعلى العين المودعة،