آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
تاج مذہب
احمد بن قاسم العنسیالتاج المذهب لأحكام المذهب
النسك ( السابع رمي جمرة العقبة بسبع حصيات ) فالشجر والمدر والكحل والزرنيخ والذهب والفضة ونحو ذلك لا يجزي عندنا.
ويستحب أن تكون كالأنامل ولو رمى بأصغر أو أكبر حيث يطلق عليها اسم الحصى أجزأ.
( فرع ) هل يجزي رمي الحصى بالبندق أو المقلاع وهي الوضف أو الخذف قلت المختار للمذهب أنه لا يجزي.
ويجب أن يرمي بها ( مرتبة ) واحدة بعد واحدة فلو رمى بها كلها دفعة أعاد الكل عندنا ولو كان ناسيا.
والعبرة بخروجها من اليد وقتا وفعلا لا بوقوعها فلو رمى بها دفعة واحدة فوقعت متتابعة لم يجزه.
والعكس يجزي ولا يشترط أن يصيب الجمرة لأن المقصود إصابة المرمى وهو موضع الجمرة وحولها فإن قصد إصابة البناء فلا يجزي لأنه لم يقصد المرمى والمرمى هو القرار لا البناء المنصوب فإن قصد غيرها لم يجزه ولو أصابها.
( فرع ) لو أصابت الحصاة بعيرا أو إنسانا أو نحوهما ثم اندفعت إلى المرمى أجزأه لأن اندفاعها تولد من فعله لا إذا دفعها الذي وقعت عليه إلى المرمى فإنها لا تجزيه.
فإن التبس عليه الحال فالمختار أنها لا تجزيه.
صفحہ 99