وكذا المظلمة إذا كانت لمعين وإن لم يطالب أو لغير معين لأنه مطالب بالصرف من جهة الله تعالى في كل وقت فيجب الرد فورا ( فيقدم ) هذه الأربعة على الحج إذا وجبت على الشخص ولا يسقط بل قد لزمه فبقي في الذمة فيلزمه الإيصاء به إن سبق الموت ( وإلا ) يقدمها بل قدم الحج عليها ( أثم ) بتقديم الحج ( وأجزأ ).
صفحہ 45
كتاب الوديعة الوديعة تقال لغة على الإيداع وعلى العين المودعة،