آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
تاج مذہب
احمد بن قاسم العنسیالتاج المذهب لأحكام المذهب
( فيلزم ) من أفطر بأي تلك الأسباب لغير عذر ثلاثة أحكام اثنان يعمان الناسي والعامد، وواحد يخص على جهة الندب العامد ( الأول ) ( الإتمام ) للصوم رعاية لحرمة الشهر ولو كان يسمى مفطرا غير صائم.
ولا يجب الإتمام في صوم القضاء على من أفطر.
( و) ( الثاني ) وجوب ( القضاء ) ويجزيه قضاء يوم مكان يوم عندنا فهذان الحكمان يعمان العامد والناسي ( ويفسق العامد ) أي المتعمد للإفطار عندنا.
وأما ما يخص العامد ( فيندب له كفارة ) أي وتندب الكفارة لمن أفطر يوما في رمضان بجماع أو أكل أو غيرهما عامدا لا ناسيا وفي أيام لكل يوم كفارة.
صفحہ 9