( ولو ) كان الشخص الذي نفقته تجب على غيره ( غائبا ) يوم الفطر، وحد الغيبة في القريب البريد والعبد عن يد سيده والزوجة عن بيت زوجها ( وإنما تضيق متى رجع ) يعني أن فطرة الغائب تصير في ذمة من تلزمه نفقته ولا يتضيق وجوب إخراجها إلا متى رجع ( إلا ) الشخص ( المأيوس ) في جميع يوم الفطر كالعبد المغصوب والآبق والقريب الغائب الذين أيس من رجوعهم فإن فطرتهم لا يجب إخراجها عنهم ولو رجعوا ما لم يرجعوا في يوم الفطر.
صفحہ 447
كتاب الوديعة الوديعة تقال لغة على الإيداع وعلى العين المودعة،