( ولا ) يجوز للزارع أن يعتد ( بخمس ) إذا أخرجه زكاة ( وظنه الفرض ) الذي فرضه الله تعالى في المال بل يلزمه إخراج العشر ولا يحتسب بذلك الخمس ؛ لأنه أخرج بغير نية الزكاة كمن صلى الظهر معتقدا أنه العصر هذه صورة من ثلاث صور، والثانية أن يخرج الخمس بنية ما وجب عليه من الحق.
والثالثة : أن يخرج بنية العشر ويعرف أن الواجب عليه العشر فيجزي في الصورتين الثانية والثالثة قدر العشر والباقي تطوعا، ولا يضر اختلاط الفرض بالنفل على القول الصحيح للمذهب.
صفحہ 440
كتاب الوديعة الوديعة تقال لغة على الإيداع وعلى العين المودعة،