( و) يجوز بل يجب على الإمام أو من يلي من جهته أن ( يحلف ) رب المال حيث يدعي أن الزكاة ساقطة عنه وأن لا يملك النصاب والقول قوله لكن يحلف ( للتهمة ) معناه أن الإمام والحاكم إذا غلب في ظنهما عدم صدقه أنهما يحلفانه أنه صادق في دعواه، وهذا إذا لم تكن عدالته ظاهرة، فأما إذا كان ظاهره العدالة فإنه لا يحلف.
صفحہ 425
كتاب الوديعة الوديعة تقال لغة على الإيداع وعلى العين المودعة،