66تحرير الوسيلةتحرير الوسيلة - السيد الخمينيKhomeini - 1409 ہجریالخميني - 1409 ہجریاصنافJa'fari jurisprudence•علاقےایران•سلطنتیں اور عہدقاجار (فارس)، ۱۱۹۳-۱۳۴۴ / ۱۷۷۹-۱۹۲۵پہلوی (فارس)، ۱۳۴۴-۱۳۹۸ / ۱۹۲۵-۱۹۷۹مسألة 6 : لو تبرع متبرع بكفنها ولم يكن وهنا عليها سقط عن الزوج .مسألة 7 : لو مات الزوج بعد زوجته أو قبلها أو مقارنا له ولم يكن له مال إلا بمقدار كفن واحد قدم عليها .مسألة 8 : لو كان الزوج معسرا فكفن الزوجة من تركتها ، فلو أيسر بعد دفنها ليس للورثة مطالبة قيمته .مسألة 9 : لا يلحق بالزوجة فى وجوب الكفن من وجبت نفقته من الاقارب ، نعم كفن المملوك على سيده ، إلا الامة المزوجة فعلى زوجها .القول فى مستحبات الكفن وآداب التكفينصفحہ 66کاپیاشتراکAI سے پوچھیں