599

مسألة 16 : يجوز لكل من الزارع والمالك عند بلوغ الحاصل تقبل حصة الاخر بحسب الخرص بمقدار معين من حاصله بالتراضى ، والاقوى لزومه من الطرفين بعد القبول وإن تبين بعد ذلك زيادتها أو نقيصتها ، فعلى المتقبل تمام ذلك المقدار ولو تبين أن حصة صاحبه أقل منه ، كما أن على صاحبه قبول ذلك وإن تبين كونها أكثر منه ، وليس له مطالبة الزائد .

مسألة 17 : لو بقيت فى الارض أصول الزرع بعد جمع الحاصل وانقضاء المدة فنبتت بعد ذلك فى العام المستقبل فإن كان القرار الواقع بينهما على اشتراكهما فى الزرع وأصوله كان الزرع الجديد بينهما على حسب الزرع السابق ، وإن كان على اشتراكهما فيما خرج من الزرع فى ذلك العام فهو لصاحب البذر فإن أعرض عنه فهو لمن سبق .

مسألة 18 : تجوز المزارعة على أرض بائرة لا يمكن زرعها إلا بعد إصلاحها وتعميرها على أن يعمرها ويصلحها ويزرعها سنة أو سنتين مثلا لنفسه ثم يكون الحاصل بينهما بالاشاعة بحصة معينة فى مدة مقدرة .

كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد

صفحہ 604