مسألة 16 : يجوز لكل من الزارع والمالك عند بلوغ الحاصل تقبل حصة الاخر بحسب الخرص بمقدار معين من حاصله بالتراضى ، والاقوى لزومه من الطرفين بعد القبول وإن تبين بعد ذلك زيادتها أو نقيصتها ، فعلى المتقبل تمام ذلك المقدار ولو تبين أن حصة صاحبه أقل منه ، كما أن على صاحبه قبول ذلك وإن تبين كونها أكثر منه ، وليس له مطالبة الزائد .
مسألة 17 : لو بقيت فى الارض أصول الزرع بعد جمع الحاصل وانقضاء المدة فنبتت بعد ذلك فى العام المستقبل فإن كان القرار الواقع بينهما على اشتراكهما فى الزرع وأصوله كان الزرع الجديد بينهما على حسب الزرع السابق ، وإن كان على اشتراكهما فيما خرج من الزرع فى ذلك العام فهو لصاحب البذر فإن أعرض عنه فهو لمن سبق .
مسألة 18 : تجوز المزارعة على أرض بائرة لا يمكن زرعها إلا بعد إصلاحها وتعميرها على أن يعمرها ويصلحها ويزرعها سنة أو سنتين مثلا لنفسه ثم يكون الحاصل بينهما بالاشاعة بحصة معينة فى مدة مقدرة .
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
صفحہ 604
[المقدمة والتقليد]
كتاب الشفعة والصلح والاجارة
كتاب الصلح
كتاب الاجارة وهى إما متعلقة بأعيان مملوكة من حيوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثياب
كتاب الجعالة وهى الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود ، أو هى إنشاء الالتزام به ،
كتاب العارية
كتاب الوديعة
كتاب المضاربة
كتاب الشركة وهى كون الشى ء واحد لاثنين أو أزيد ، وهى أما فى عين أو دين أو منفعة أو
كتاب المزارعة
كتاب المساقاة وهى المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهى عقد
كتاب الرهن
كتاب الضمان
كتاب الوكالة وهى تفويض أمر إلى الغير ليعمل له حال حياته أو إرجاع تمشية أمر من الامور
كتاب الاقرار
كتاب الهبة
كتاب الوصية
كتاب الغصب
كتاب الخلع والمباراة
كتاب الظهار الذي كان طلاقا فى الجاهلية وموجبا للحرمة الابدية ، وقد غير شرع الاسلام