مسألة 12 : لو توقف دفع الظالم عن الوديعة على بذل مال له أو لغيره فإن كان بدفع بعضها وجب ، فلو أهمل فأخذه الظالم كلها ضمن المقدار الزائد على ما يندفع به منها لاتمامها ، فلو يندفع بالنصف ضمن النصف أو بالثلث ضمن الثلثين وهكذا ، وكذا الحال فيما إذا كان عنده من شخص وديعتان وكان الظالم يندفع بدفع إحداهما فأهمل حتى أخذ كلتيهما ، فإن كان يندفع بإحداهما المعينة ضمن الاخرى ، وإن كان بإحداهما لا بعينها ضمن أكثرهما قيمة ولو توقف دفعه على المصانعة معه بدفع مال من المستودع لم يجب عليه الدفع تبرعا ومجانا ، وأما مع قصد الرجوع به على المالك فإن أمكن الاستئذان منه أو ممن يقوم مقامه كالحاكم عند عدم الوصول إليه لزم ، فإن دفع بلا استئذان لم يستحق الرجوع به عليه ، وإن لم يمكن الاستئذان وجب عليه على الاحوط أن يدفع ، وله أن يرجع على المالك بعد ما كان قصده ذلك .
صفحہ 563